تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@

فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف كان الدعاء عندها مشروعا كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين الجمرتين بقدر سورة البقرة وأما جمرة العقبة فليس عندها وقوف ولا دعاء فإنها آخر منى والداعي يريد أن يتأخر عن الجمرة وما بعدها ليس من منى وكان الداعي في نفس عرفة ومزدلفة ومنى لا خارجا

كتاب الاستغاثة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الاستغاثةج ٢ · ص ٤٢٩