@ قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقد تقدم في الجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجدبوا استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون فلم يذهبوا إلى القبور ولا توسلوا بميت ولا غائب بل توسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان توسلهم بدعائه كالإمام مع المأموم وهذا تعذر بموته
فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز ونقل عن بعضهم جوازه فكيف يقول القائل للميت أنا