تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد ، والتقدير على زيد ، ثم على أولاده ، ثم على ولد كل واحد بعد والده . وهذا اللفظ يوجب أن يستحق كل واحد ما كان أبوه مستحقه لو كان متصفا بصفة الاستحقاق كما يستحق ذلك أهل طبقاته ، وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين في أمثال ذلك شرعا وشرطا ، وإذا كان هذا موجب استحقاق الولد ، وذلك التفصيل إما أن يوجب استحقاق الولد أيضا ، وهو الأظهر ، أو لا يوجب حرمانه فيغير العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم ، و الله أعلم . مسألة 341 ] : وسئل رحمه الله عن وقف على أربعة أنفس : عمر ، وياقوتة ، وجهمة ، وعائشة : يجري عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم عن ولد ، أو ولد ولد ، أو عن نسل وعقب ، وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ، ثم على ولد ولده ، ثم على نسله وعقبه ، ثم من بعده ، وإن سفل ، بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب ، عاد نصيبه وقفا على إخوته الباقين ، ثم على أنسالهم وأعقابهم ، بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما فإذا لم يبق لهؤلاء الأخوة الموقوف عليهم نسل ولا عقب ، أو توفوا بأجمعهم ولم يعقبوا ولا واحد منهم عاد ذلك وقفا على الأسارى ، ثم على الفقراء ، ثم توفي عمر عن فاطمة ، وتوفيت فاطمة عن عائشة ابنة إسماعيل بن أبي يعلى ، ثم توفيت عائشة عن غير نسل ولا عقب ، ولم يبق من ذرية هؤلاء الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أبي يعلى ، وكلاهما من ذرية جهمة فهاتان الجهتان اللتان تليهما عيناشى بعد موت أبيها ، هل ينتقل إلى أختها رقيه أو إليها ، أو إلى ابنة عمها صفية الجواب الحمد & إن هذا النصيب الذي كان لعيناشى من أمها ينتقل إلى ابنتي العم المذكورتين ، ولا يجوز أن تخص به أختها لأبيها لأن الواقف ذك الجواب أن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٧