تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والعقاب | أبو حنيفة التوقيف عقب يلءوى رطبا ع لى القوس ليا حتى يكون كالحلقة مأخثوذ من الوقف وهو السوار من عاج | ابن دريد هو التعقيب لغير عيب وإن كان من عيب فهو الجلائز وقد تقدم قول أبي حنيفة أن الجلائز لغير عيب وهو الصحيح لقول الشماخ |

% وصفراء من نبع عليها الجلائز % %

فلو كانت الجلائز للعيب كان وصفه للقوس بها ذما لها | صاحب العين الغمجار غراء يجعل على القوس من وهي بها وقد عمجرتها غمضرة | ابن دريد الرصفة والرصفة عقبة تشد على عقبة يشد بها حمالة القوس العربية إلى عجسها | غيره العنتوت الحزفي القوس | قال ابن جني وقول ساعدة في رواية أبي عمرو والجثمجي |

% وحاشكة بها مسد % % كما إن يبهر الورق %

قال قال السكري لا أدري ما معناه | قال ابن جني قبل هذا البيت |

% كساها ضالة ثجرا % % كأن ظباتها الورق %

يعني الكنانة والنبل أي وقرن بها قوسا حاشكة أي ممتلئة نزعا أي لا يكاد يعدمها النزع للرمي والمسد يعني به الوتر والورق ها هنا الدم أي قد عتثقت القوس واحمرت فصارت تبهر الرائي لها بحسنها وحمرتها كما تبهر الدم بحمرته وإن زائدة وليس الورق والورق ها هنا إبطاء لأن الأول ورق الشجرة والثاني الدم | ابن الكسيت قاب القوس وقيبثها قدرها |

| 3 ( الوتار ونعوتها )

أبو حنيفة وتر الرجل قوسه يعني شد وترها وأنشد |

% في كفه اليسرى على ميسثورها % % نبعية قد شد من توتيرها %

صاحب العين وترها التواتر القسي التي انقطعت أوتارها وأنشد |

% يزر منها ويضرب وجهه % % بمختلفات كالقسي التواتر %

علي الصحيح في التواتر أنها جمع توترة وذلك أنها سميت بالمصدر ثم وقع الجمع على حد التسمية وجاءت التفعلة ها هنا للإزالة كما قالوا في الصرار تودية | أبو عبيد الشرعة الوتر وثلاث شرع والكثير شرع | صاحب العين هو الشرع والشرع والشراع والجمع شرع | أبو عبيد الهجار الوتر | أبو حنيفة يقال |

% ألضم ترني حالفت صفراء نبعة % لها ربذي لم تفلل معابله %

وكل وتر مريرة وكذلك الحبل وإذا كان ممتلئا قويا قيل وتر حادر وقد حدر حدورة | وقال أبو علي الحبجر من الأوتار الغليظ وأنشد |

% أرمي عليها وهي شيء بجر % والقوس فيها وتر حبجر %

فأما أبو عبيد فعم فقال الحبجر الغليظ وأنشد البيت | ابن دريد وتر حبجر وحباجر وهو أغلظها |

المخصص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المخصصج ٢ · ص ٣٠