تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمنطوق بِهِ على حكم الْمَسْكُوت عَنهُ

مثل حذف الْمُضَاف كَقَوْلِه تَعَالَى

(فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية

وَمَعْنَاهُ فحلق ففدية

وَكَقَوْلِه تَعَالَى

فَلَا تقل لَهما أُفٍّ

نبه بالتأفف على تَحْرِيم الشتم وَالضَّرْب وَسَائِر أَسبَاب التعنيف لِأَنَّهُ إِنَّمَا منع من التأفيف لما فِيهِ من الْأَذَى وَذَلِكَ بِالضَّرْبِ أعظم فَوَجَبَ أَن يكون بِالْمَنْعِ أولى

وكنهيه عَن التَّضْحِيَة بالعوراء فَفِيهِ تَنْبِيه على

رسالة في أصول الفقه · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في أصول الفقهص ٩٦