تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَقَوْلِه تَعَالَى (﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل)

أَو تعلق على شَرط كَقَوْلِه تَعَالَى

(وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ)

خلافًا لأَصْحَاب أبي حنيفَة وَجَمَاعَة من أَصْحَاب

رسالة في أصول الفقه · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في أصول الفقهص ٩٠