تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْمُطلق هُوَ المتناول لوَاحِد لَا بِعَيْنِه بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنس وَهِي النكرَة فِي سِيَاق الْأَمر

(فَتَحْرِير رَقَبَة)

وَقد يكون فِي الْخَبَر كَقَوْلِه لَا نِكَاح إِلَّا بولِي

رسالة في أصول الفقه · الصفحة ٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في أصول الفقهص ٥٥٢