تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَأْذُون فِيهِ لفَاعِله لَا ثَوَاب لَهُ فِي فعله وَلَا عِقَاب عَلَيْهِ فِي تَركه

وَفِيه احْتِرَاز من أَفعَال المجانين وَالصبيان والبهائم لِأَنَّهُ لَا يَصح إذْنهمْ وإعلامهم بِهِ

وَلَا يدْخل على ذَلِك فعل الله كَمَا لَا يجوز أَن يُوصف أَنه مَأْذُون لَهُ

والمحظور مَا يُعَاقب الْمُكَلف على فعله ويثاب عَلَيْهِ

رسالة في أصول الفقه · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في أصول الفقهص ٣٩