تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَو يكون اجْتِهَادًا كَقَوْل عمر رضي الله عنه فِي عين الْفرس ربع قيمتهَا

فَهَذَا تَوْقِيف إِذْ لَا قِيَاس يحمل عَلَيْهِ

وَإِن وَافق الْقيَاس وَلم يُخَالف مَعَ سَماع الصَّحَابَة لقَوْله فقد

رسالة في أصول الفقه · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في أصول الفقهص ١٤٠