وَإِنَّمَا قُلْنَا من طَرِيق القَوْل لِأَن من قيد وأغلق عَلَيْهِ بَاب فقد منع وَلَيْسَ من طَرِيق القَوْل والجائز مَا وَافق الشَّرِيعَة رسالة في أصول الفقه · الصفحة ١١٠