تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ودية كتابي ) ؛ أي : يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل ( حر ذمي أو معاهد ) ؛ أي : مهادن ( أو مستأمن نصف دية حر مسلم ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا

دية المعاهد نصف دية المسلم

وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين + ( رواه أحمد ) + . قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده . ومحل هذا إن لم يكن القتل عمدا والقاتل مسلما أما إذا كان كذلك فلا فرق بين دية الكتابي والمسلم ويأتي . ( وكذا جراحه ) ؛ أي : الكتابي غير الحربي فإنه على نصف جراح المسلم . | ( ودية مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن ودية حر من عابد وثن ) وغيره من المشركين كمن يعبد ما استحسن من شمس أو قمر أو كوكب ( مستأمن أو معاهد بدارنا ) أو غيرها لحقن دمه بخلاف الحربي ( ثمانمائة درهم ) وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي وألحق به باقي المشركين ؛ لأنهم دونه وأما قوله عليه الصلاة والسلام : سنو بهم سنة أهل الكتاب فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم , ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم _ ( وجراحه ) ؛ أي : من ذكر من المجوس وعابد وثن وغيره من المشركين ( بالنسبة ) إلى ديته نصا كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته . | ( ودية أنثى الكفار نصف دية ذكرهم ) . قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ( وظاهره : ويستويان في موجب دون ثلث دية ذكرهم ) لما تقدم . | ( ومن لم تبلغه الدعوة ) ؛ أي : دعوة الإسلام إن وجد . قال في شرح الإقناع : وقد أجبرت عن قوم بآخر بلا أجمع الكلمة لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم وحينئذ فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة ( فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه ) لأنه محقون الدم ( فإن لم يعرف دينه فكمجوسي )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٩٧