تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح

. + ( رواه الدارقطني ) + ( فإن اقتص ) مجروح ( قبل ) برء جرحه ( فسرايتهما ) أي : جرح الجاني والمجني عليه بعد اقتصاصة قبل برئه ( هدر ) أما الجاني فلما تقدم وأما المجني عليه فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني . فقال : حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال : أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله : عرجت . فقال : قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه

. + ( رواه الدارقطني وأحمد ) + . فعلى هذا إن اقتص قبل البرء بطل حقه من سراية الجناية ؛ لأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه كما لو رضي بترك القصاص وقوله القرن بكسر القاف وفتح الراء : الجعبة والسيف والنبل وقوله : بطل عرجه ؛ أي : ذهب ضياعا وخسرا قاله في القاموس .

| كتاب الديات

| ( جمع دية وهي ) مصدر . ودية القتيل إذا أديت ديته كالعدة من الوعد وشرعا ( المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية ) وهي ثابتة بالاجماع . وسنده قوله تعالى : ودية مسلمة إلى أهله وفي الخبر : ( في النفس مائة من الابل ) . وفي حديث النسائي ومالك في الموطأ : ( أن

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٧٥