| وتصح الشهادة بالاقرار بالمجهول ( فإذا فسره بشيء ) وصدقه المقر له ثبت وإن أبى ) تبيينه حبس ( حتى يفسر ) لامتناعه من حق عليه ؛ فحبس به كما لو عينه وامتنع من أدائه وإن عينه المقر له وادعاه وصدقه المقر ؛ ثبت عليه وإن كذبه وامتنع من البيان حبس حتى يفسر على الصحيح من المذهب . قاله في تصحيح الفروع ولا يقضى عليه بالنكول خلافا للقاضي . | ( وتقبل الشهادة على الاقرار بالمجهول ) لأن الاقرار به صحيح ولذلك تسمع الدعوى به ( ويقبل تفسيره بحد قذف ) عليه للمقر له ؛ لأنه حق عليه ؛ فيحد لقذفه بطلبه ويقبل تفسيرة ( بحق شفعة ) لأنه حق واجب يؤول إلى المال ويقبل تفسيره أيضا ( بما يجب رده ككلب مباح ) نفعه ككلب الصيد والماشية ؛ لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له والايجاب تناوله ؛ فقبل لذلك وكذلك يجب رد ( جلد ) ميتة مأكولة لو ذكيت ( ولو لم يدبغ ) لأنه يباح إستعماله بعد دبغه في اليابسات ويقبل تفسيره أيضا ( بأقل مال ) لأنه يتناوله الشيء ( لا بميتة نجسة وخمر وخنزير ) لأنها ليست حقا عليه فإن كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول قبل . ولا برد ( سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة وصلة رحم ( لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة ؛ وإقراره يدل على ثبوت حقه في ذمته ولا يقبل تفسيره ( بغير متمول عادة كقشر جوزة وحبة بر أو حبة شعير ) أو نواة ونحوها ؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه ثبت مثله في الذمة بخلاف نحو هذه ( فإن مات ) المقر بمجمل ( قبل تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء ) و ( إن ) أبى ولو ( خلف المقر تركة ) لاحتمال أن يكون حد قذف أو لم يمت مقر ولم ينكر بل ( قال مقر لا أعلم لي بما أقررت به ) من قولي له شيء أو كذا ونحوه ؛ حلف على ذلك إن طلبه مقر له ( ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء ) فتعطى الورثة ما يقع عليه الاسم وقوله ( غصبت منه شيئا أو غصبته شيئا ؛ يقبل تفسيره
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي