تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل

( ويصح استثناء النصف فأقل ) لا أكثر منه . قال الزجاج : لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير ولو قال : له علي مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية ( فيلزمه ) أي : المقر ( الف ) في قوله : له علي ألف إلا ألفا أو له علي ألف إلا ستمائة ) لبطلان الاستثناء ( و ) يلزمه ( خمسة في قوله لك علي عشرة إلا خمسة أو قوله ليس لك علي عشرة إلا خمسة ) لأنه استثناء النصف والاستثناء في الثانية من النفي إثبات ( بشرط ) متعلق بيصح ( أن لا يسكت ) المستثنى بين المستثنى منه والمستثنى ( ما ) ؛ أي : زمنا ( يمكنه كلام فيه ) وأن لا يأتي بكلام أجنبي بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به ؛ فلم يرتفع بخلاف ما إذا اتصل ؛ فإنه كلام واحد ( و ) بشرط ( أن يكون ) المستثنى ( من الجنس والنوع ) ؛ أي : كونه من جنس المستثنى منه ونوعه ؛ لأن الاستثناء أخرج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لا يتناوله اللفظ بموضوعه فمن قال عن آخر ( له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ) فاستثناؤه ( صحيح ) لوجود شرائطه ( ويلزمه ) تسليم ( تسعة ) ويرجع إليه في تعيين المستثنى ؛ لأنه أعلم بمراده ( فإن ماتوا ) إلا واحدا ( أو قتلوا ) إلا واحدا ( أو غصبوا إلا واحدا فقال هو المستثنى ؛ قبل منه ذلك بيمينه ) لما تقدم وسائر أدوات الاستثناء في ذلك كإلا ؛ فإذا قال : له علي عشرة سوى درهم أو غير درهم بالنصب أو ليس درهما أو خلا أو عدا أو حاشا ؛ درهما

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٧٧