تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم وطلبه وإلا لما كان فيه زجر فقط ومال إليه الشيخ تقي الدين . وإن رأى حاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا ؛ لموافقته مطلق النص . | ( ولا يحلف بطلاق وفاقا للأئمة الثلاثة ) قاله الشيخ تقي الدين وقال ابن عبد البر إجماعا . قال في شرح الإقناع قلت ولا بعتاق لحديث من كان حالفا فليحلف بالله ( وفي الأحكام السلطانية للوالي ذلك ) ؛ أي : التحليف بالطلاق في حق الله وحق آدمي وله أن يحلف ( بعتق وصدقة وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا وليس للقاضي ذلك انتهى ) | ( ومن ادعى على صغير أو ادعى على مجنون ؛ لم يحلف ) لأنه لم يجر عليه القلم . | ( ومن حلف واستثنى ) كوالله أنا بريء من كذا إن شاء الله أو حلف وعلق كوالله إن كان وقع من زيد كذا فأنا بريء من كذا ( حلف ثانيا ) على البت ولا يقبل منه الاستثناء ولا التعليق ( كما لو حلف قبل سؤال مدع أو حاكم ) . | تتمة : من ادعي عليه دين هو عليه - وهو معسر - لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له ولو نوى الساعة نقله الجماعة . ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى أنه غصبه أو باعه أو اقترض منه فإن قال ما غصبتك ولا استودعتني ولا بعتني ولا أقرضتني ؛ كلف أن يحلف على ذلك ؛ ليطابق جوابه فإن قال : مالك علي حق أو لا تستحق على شيئا أو لا تستحق على ما ادعيته ولا شيئا منه كان كجوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب وغيره ؛ لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي من الاستيداع والبيع والقرض فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا مع حصول المقصود بجواب صادق .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٥٥