| فصل
| ( ومتى وجد الشرط ) ؛ أي : شرط قبول الشهادة فيمن لم يكن متصفا به بل ( بأن بلغ صغير أو عقل مجنون أو أسلم كافر أو تاب فاسق قبلت شهادته بمجرد ذلك ) لزوال المانع ولا يعتبر في التائب ( إصلاح العمل ) لحديث : التائب من الذنب كمن لا ذنب له . ولا تشترط في الشهادة الحرية ( فتقبل شهادة عبد وشهادة أمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة ) لعموم آيات الشهادة وأخبارها والعبد داخل فيها ؛ فإنه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية . وعن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيى بنت هانيء فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكيف زعمت ذلك ؟ متفق عليه وقول المخالف ليس للقن مروءة ممنوع بل هو كالحر وقد يكون من الأرقاء العلماء والصالحون والأمراء . | ( ومتى تعينت ) الشهادة ( عليه ) ؛ أي : الرقيق ( حرم ) على سيده ( منعه ) منها كسائر الواجبات . | ولا تشترط الشهادة ( كون صناعته ) ؛ أي : الشاهد ( غير دنيئة عرفا فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال ) يجمع الزبل ( وقمام ) يقم المكان من زبل وغيره ( وكناس ) يكنس الأسواق وغيرها ( وكباش ) يربي الكباش ( وقراد ) يربي القرود ويطوف بها للتكسب ( ودباب ) يفعل بالدب كما يفعل