تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدية لم تتعين . قاله في المغني وجزم به في المنتهى وهو المذهب . وفي الإقناع منع صحة عفوه مجانا وكان على المصنف أن يقول : خلافا له . | ( ومن قال لمن له عليه قود في نفس أو قود في طرف : عفوت عن جنايتك أو عفوت عنك ؛ برىء من قود ودية ) نصا ؛ لأن عفوه عن ذلك يتناولهما ( وإن أبرئ ) بالبناء للمفعول ( قاتل من دية واجبة على عاقلته ) ؛ أي : القاتل ؛ لم يصح ( أو ) أبرئ ( قن من جناية يتعلق أرشها برقبته ) فمات القن ( لم يصح ) الإبراء ؛ لوقوعه على غير من عليه الحق كإبراء عمرو من دين زيد ( وإن أبرئت ) بالبناء للمفعول ( عاقلته ) من دية واجبة عليها ؛ صح ( أو ) أبرئ ( سيده ) ؛ أي : القن الجاني من جناية يتعلق أرشها برقبته ؛ صح ( أو قال ) مجني عليه ( عفوت عن هذه الجناية ولم يسم المبرأ ) من قاتل أو عاقلة أو سيد ( صح ) الإبراء ؛ لانصرافه إلى من عليه ( وإن وجب لقن قود أو ) وجب له ( تعزير قذف ) ونحوه ( فله ) ؛ أي : القن ( طلبه وله إسقاطه ) لاختصاصه به دون سيده ؛ لأنه لا يستحقه ما دام القن حيا وليس له إسقاط المال ( فإن مات ) القن ( فلسيده ) طلبه وإسقاطه كالوارث ؛ لأنه أحق ممن ليس له فيه ملك .

| باب ما يوجب القصاص

| فيما دون النفس من جراح أو أطراف

| ( من أخذ بغيره في نفس أخذ به فيما دونه ) لقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص . فدل ذلك على أن كل واحد من هذه الأعضاء

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٢