| ( الثالث النطق ) ؛ أي : كون الشاهد متكلما ( فلا تقبل الشهادة من أخرس ) بإشارته كإشارة الناطق ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه كنكاحه وطلاقه للضرورة ( إلا إذا أداها ) الأخرس ( بخطه ) فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ . | ( الرابع الحفظ فلا تقبل ) الشهادة ( من مغفل و ) لا من ( معروف بكثرة غلط وكثير سهو ) لأنه لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه ؛ لاحتمال أن يكون من غلطه وتقبل ممن يقبل منه الغلط والسهو ؛ لأنه لا يسلم منه أحد . | ( الخامس الإسلام ) لقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم والكافر ليس من رجالنا وغير مأمون . وحديث جابر : أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض رواه ابن ماجه ضعيف ؛ لأنه من رواية مجالد . وإن سلم فيحتمل أن المراد اليمين ؛ لأنها تسمى شهادة . قال تعالى : فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ( فلا تقبل من كافر ولو على ) كافر ( مثله غير رجلين ) لانساء ( كتابيين ) لا مجوسيين ونحوهما ( عند عدم مسلم ) لا مع وجوده ( بوصية ) ميت ( مسلم ) أو كافر أوقع الوصية ( سفرا ويحلفهما ) ؛ أي : الشاهدين الكتابيين ( حاكم وجوبا بعد العصر ) لخبر أبي موسى رواه أبو داود ؛ لأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان مع ريب ( لا نشتري به ) ؛ أي : الله تعالى أو الحلف أو تحريف الشهادة أو الشهادة ( ثمنا ولو كان ذا قربى وما خانا ولا حرفا وإنها لوصية ) الرجل الميت ؛ لقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي