تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وإن شهد اثنان أنه ابنه ) ؛ أي : الميت ( لا وارث له غيره وشهد آخر أن هذا ابنه لا وارث له غيره ؛ قسم الإرث بينهما ) ولا تعارض ؛ لجواز أن تعلم كل بينة ما لم تعلمه الأخرى .

| فصل

| ( إن شهدا ؛ أي : العدلان أنه طلق ) من نسائه واحدة ونسي عينها أو أنه أعتق عبدا من عبيده ( أو أنه أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها ؛ لم تقبل ) شهادتهما ؛ لأنها بغير معين ؛ فلا يمكن العمل بها ؛ كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة . | ( ويتجه لو قال ) لزوجتيه ( إحداكما طالق أو ) قال لرقيقه أحدكما ( حر فشهدا عليه بذلك تقبل ) شهادتهما ( ويقرع ) بينهما وهو اتجاه جيد موافق للقواعد . | ( وإن شهد أحدهما ) ؛ أي : العدلين على زيد ( بغصب ثوب أحمر و ) شهد ( الآخر بغصب ) ثوب ( أبيض أو ) شهد ( أحدهما أنه غصبه ) الثوب ( اليوم و ) شهد ( الآخر أنه ) غصبه ( أمس ؛ لم تكمل ) البينة ؛ لأن اختلاف الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين ؛ لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الاخر ( وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل زيد وإتلاف ثوبه ) إذ لا يكون إلا مرة واحدة أو على فعل متحد ( باتفاقهما ) ؛ أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٠٣