| فصل
| ( ومن شهد بعقد ) نكاح أو بيع أو غيرهما ( اعتبر ) لصحة شهادته به ( ذكر شروطه ) للاختلاف فيها فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي . | ( فيعتبر في نكاح ) شهدا به ( أنه تزوجها برضاها إن لم تكن مجبرة وذكر بقية الشروط كوقوعه بولي وشاهدين وخلو موانع ما لم يتحد مذهب شاهد وحاكم بحثه بعضهم ) وهو صاحب الفروع ويعتبر في شهادة ( برضاع ) ذكر شاهد عدل به ( عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه ) لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم ولا بد أن يشهد أنه ارتضع ( في الحولين ) لأن الرضاع بعدهما غير محرم ( فلا يكفي هو ابنها من الرضاع ) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها . | ( و ) يعتبر في شهادة بقتل ( ذكر قاتل وأنه ضربه بسيف ) فقتله ( أو جرحه فقتله ؛ أو ) يشهد أنه ( مات من ذلك الجرح ولا يكفي ) أن يشهد ( أنه جرحه فمات ) من جرحه ؛ جواز موته بغير جرحه . | ويعتبر في شهادة بزنا ( ذكر زان ومزني بها وأين ) ؛ أي : في أي مكان ( وكيف ) زنا بها لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنا غير الذي شهد به غيره فلا تلفق ( وأنه رأى ذكره في فرجها ) لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا ويقال زنت العين واليد والرجل كما تقدم . | ( و ) يعتبر في شهادة ( بسرقة ذكر مسروق منه وذكر نصاب وصفتها )