شهيد وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره وإن كان الحاكم غير عدل فقال أحمد : كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد . وروى الطبراني عن أبي هريرة مرفوعا : يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة , وفقهاء كذبة , فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا . | ( ويختص الأداء بمجلس الحكم ) لأن السماع بغيره لا يحصل به مقصود الشهادة ( ولو أدى شاهد وأبى الآخر ) الشهادة ( وقال ) للمشهود له ( احلف بدلي ؛ أثم ) اتفاقا قاله في الترغيب ( ولا يقيمها ) ؛ أي : الشهادة ( على قتل مسلم بكافر ) قاله في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من يقتله به . | ( ومتى وجبت الشهادة وجبت كتابتها ) على من وجبت عليه ؛ لئلا ينساها . | ( وإن دعي فاسق لتحملها ) ؛ أي : الشهادة ( فله الحضور مع عدم غيره ) إذ التحمل يعتبر له العدالة فلو لم يؤد حتى صار عدلا ؛ قبلت ( ولا يحرم أداؤه ) ؛ أي : الفاسق الشهادة ( ولو لم يكن فسقه ظاهرا ) لأنه لا يمنع صدقه ولهذا لا يضمن من بان فسقه . | ( ويحرم أخذ أجرة ) على شهادة ( وأخذ جعل عليها ولو لم تتعين عليه ) لأنه فرض كفاية ومن قام به فقد قام بفرض ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة ( لكن إن عجز ) الشاهد عن المشي إلى محلها ( أو تأذى به ) ؛ أي : المشي ( فله أخذ أجرة مركوب ) من رب الشهادة ( وفي الرعاية فأجرة مركوب والنفقة على ربها ثم قال : قلت : هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لكبر أو مرض أو حبس أو
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي