تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يحنث بها ) ؛ أي : قسمة الإجبار ( من حلف لا يبيع ) لأنها إفراز لا بيع ( ومتى ظهر فيها ) ؛ أي قسمة الإجبار ( غبن فاحش ) بطلت ؛ لتبين فساد الإفراز . | ( ولا شفعة في نوعيها ) ؛ أي : قسمة التراضي وقسمة الإجبار لأنها لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه ؛ فيتنافيان ( ويفسخان بعيب ) ظهر في نصيب أحدهما ( ويصح ) من الشريكين ( أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما ) بأنفسهما لأن الحق لا يعدوهما ولهما ( أن يسألا حاكما نصبه ) أي : القاسم ؛ لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة وإذا سألوه وجبت عليه إجابتهم لقطع النزاع ( ويشترط إسلامه ) ؛ أي : القاسم إذا نصبه حاكم ( و ) يشترط ( عدالته ) ليقبل قوله في القسمة ويشترط معرفته بها ؛ أي : بالقسمة ليحصل المقصود ؛ لأن غير العارف لا يمكنه تعديل السهام لا حريته فتصح من عبد ( زاد الموفق ) والشارح والزركشي ( عارف بالحساب ) لأنها كالخط للكتاب ( فلا تلزم قسمة نحو كافر ) كفاسق وجاهل بالقسمة ( إلا برضاهم ) بها كما لو اقتسموا بأنفسهم ( ويتحرى القاسم العدل ) ؛ أي : يعدل السهام بالأجزاء إن تساوت كالمائعات والمكيلات من الحبوب والثمار إن لم يختلف وكالأرض المتساوية جودة أو رداءه ( قال الشيخ ) تقي الدين ( لا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى العدل . ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله ) ولا يحابي ولا يداهن ويكفي قاسم واحد حيث لم يكن في القسمة تقويم كالحاكم ولا يكفي واحد مع ( تقويم ) فإن احتيج إلى تقويم فلا يكفي التقويم إلا بقاسمين ؛ لأنه شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كباقي الشهادات ( وتباح أجرته ) ؛ أي : إعطاؤها وأخذها ؛ لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ( وتسمى ) أجرة القاسم ( القسامة بضم القاف ) ذكره الخطابي وحديث أبي سعيد : إياكم والقسامه . قيل وما القسامة . قال :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٥٨