تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كان من بيت المال ورق معد لذلك ( لزمه ) إجابته اليه ؛ لأنه وثيقة له ككتاب ( ساع بأخذ زكاة ) لئلا يطالبه بها ساع آخر وكذا معشر أموال تجار حرب وذمة ؛ ولا يلزم من له الحق دفع وثيقة به اذا استوفاه بل الإشهاد باستيفائه ؛ لأنه ربما خرج ما قبض مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه وكذا بائع عقار لا يلزم تسليم كتاب ابتياعه إلى المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع ؛ لأن ذلك حجة له عند الدرك ذكره في المستوعب . | ( وما تضمن الحكم ببينة يسمى حجة ) والسجل لغة الكتاب ولأن الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق ( وغيره ) ؛ أي غير : ما تضمن الحكم ببينة وهو ما تضمن الحكم بإقرار أو نكول يسمى ( محضرا ) بفتح الميم والضاد المعجمة وهو عبارة عن الصك سمي محضرا ؛ لما فيه من حضور الخصمين والشهود ( والمحضر شرح ثبوت الحق عنده ) ؛ أي : الحاكم ( لا الحكم بثبوته ) وهذه التسمية اصطلاحية وأما السجل فأصله الصحيفة المكتوبة . قال ابن دريد : السجل الكتاب . إلا أنه خص بما تضمن الحكم اصطلاحا ( والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها ) الحاكم ( اليه ) ؛ أي : الطالب لها لتكون وثيقة بحقه ( والنسخة الأخرى تجعل عنده ) ؛ أي : الحاكم ليرجع اليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها ؛ لأنه أحوط . وفي زمننا تنزل الوثائق بكتاب يجمعها مدة ثم مدة بحسب ما يتسع لها وفيه من الحفظ ما لا يخفى وهو أولى مما تقدم أيضا . | ( وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي ) بالنصب مفعول مقدم اهتماما وتعظيما ( فلان بن فلان ) ويذكر ما يميزه ( قاضي عبد الله الإمام ) على مدينة كذا وإن كان القاضي نائبا كتب خليفة القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا ( في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ) هو فاعل حضر ( عنده فلان ابن فلان ) ويذكر ما يميزه ( وأحضر معه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٤٥