تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كإثبات العقود ولأن الخط يشتبه وكذا الختم فيمكن التزوير عليه . | ( وكتابه ) ؛ أي : القاضي ( في غير عمله أو كتابه بعد عزله كخبره ) بغير عمله أو بعد عزله ؛ أي : فيقبل ويشترط أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته لأن الشهادة لا يسمعها في غيره ( وإن وصله الكتاب في غير محل ولايته ؛ لم يقبله حتى يصل لمحله ) لأنه محل نفوذ حكمه ( ويقبل كتابه ) ؛ أي : القاضي في حيوان بالصفة ( اكتفاء بها ) ؛ أي : الصفة ؛ لأنه ثبت في الذمة بعقد السلم كالدين ( كمشهود عليه ) بالصفة فيقبل كتاب القاضي فيه لأنه مجيء إنسان في صفته فيقول أنا المشهود عليه ولا تكفي الصفة في المشهود ( له ) بأن يقولا نشهد لشخص صفته كذا وكذا لاشتراط تقدم دعواه ( فإن لم تثبت مشاركته له ) ؛ أي : العبد والحيوان المشهود فيه بالصفة ( في صفته ) بأن زال اللبس بعدم ما يشاركه في صفته ( أخذه مدعيه ) المشهود له بكفيل ( مختوما عنقه ) ؛ أي : العبد والحيوان المشهود فيه بالصفة بأن يجعل في عنقه نحو خيط ويختم عليه بنحو سمع ( فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ) لزوال الإشكال ( ويقضي له به ويكتب له كتابا ) آخر أي : إلى القاضي الذي سلمه له بكفيل ( ليبرأ كفيله ) من الطلب به بعد ( وإن لم يثبت ما ادعاه ) بأن قال الشهود : إنه ليس المشهود به فهو في يده ( كمغصوب يلزمه رده ومؤنته ونقصه وأجرته منذ تسلمه إلى رده لربه ) لوضعه يده عليه بغير حق . | ( ولا يحكم القاضي على مشهود عليه بالصفة ) بأن قالا نشهد على رجل صفته كذا وكذا أنه أقترض من هذا كذا ( حتى يسمى وينسب ) ولا حاجة إلى ذكر الجد إن عرف باسمه واسم أبيه ( أو ) حتى ( تشهد البينة على عينه ) ليزول اللبس ( وإذا وصل الكتاب إلى القاضي ) المكتوب اليه ( وأحضر

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٤٢