كما لو غابت عن البلد ولا يقبل منه ( حلفه مع إقامة شاهد ) واحد مع قدرته على إقامة شاهد آخر ؛ لتمكنه من إقامتها تامة وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال وأقامه عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده ؛ ويستحق فإن قال : لا أحلف ورضي بيمينه استحلف له وانقطع النزاع فإن عاد المدعي وقال أحلف مع شاهدي ؛ لم يسمع منه . نقله في الشرح عن القاضي ؛ لأن اليمين فعله وهو قادر عليها فأمكنه أن يسقطها بخلاف البينة . | تنبيه : قول البهوتي في شرحه على المنتهى في هذا المحل وقطع في المبدع و الإقناع و الإنصاف في أحكام المشهود به يستحلف ؛ فيه نظر ؛ إذ صاحب الإقناع والمنتهى لم يقطعا بذلك وصاحب المبدع جعل الأشهر عدم الاستحلاف فليتنبه لذلك وإن عاد قبل حلف مدعى عليه فبذل اليمين ؛ لم يكن له ذلك في المجلس وإن وجد مدع مع شاهده آخر فشهدا عند القاضي بحقه كملت بينته وقضى له بها . | ( وإن قال مدع : لي بينة وأريد يمينه فإن كانت البينة حاضرة بالمجلس ؛ فليس له إلا إحداهما ) ؛ أي : البينة أو تحليف خصمه ؛ لحديث : شاهداك أو يمينه . وأو للتخيير ؛ فلا يجمع بينها ولإمكان فصل الخصومة بالبينة فلم يشرع غيرها مع إرادة مدع إقامتها وحضورها ولأن اليمين بدل فلا يجمع بينها وبين بدلها كسائر الأبدال مع مبدلاتها ( وإلا ) تكن البينة حاضرة بالمجلس ( فله ذلك ) ؛ أي : تحليفه ثم إقامة البينة ؛ لقول عمر : البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة . ويلزم من صدق البينة فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى ولأن كل حال يجب الحق فيها بإقراره يجب عليها بالبينة كما قبل اليمين . | ( وإن سأل مدع ملازمته ) ؛ أي : المدعى عليه ( حتى يقيمها ) أي : البينة ( أجيب في المجلس فقط ) حيث أمكن إحضارها فيه ؛ لأنه من ضرورة
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي