بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ) لأنه حاكم أشبه غيره من الحكام ( وإن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره ) وجوبا بالواقع ( وإلا ) يسأله الحاكم عنه ( لم يجب ) عليه الإخبار ؛ لأنه لم يتعين عليه .
| فصل
| ( وإن قال المدعي مالي بينة فقول منكر بيمينه ) للخبر ولأن الأصل براءة ذمته ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) إذا ادعى على غيره أو ؛ ادعى عليه أحد ( فقوله بلا يمين ) لعصمته . قال في شرح الإقناع قلت : وكذا سائر الأنبياء ؛ لتعليلهم بالعصمة والكل معصومون قبل النبوة وبعدها ( فيعلمه ) ؛ أي : المدعي ( حاكم بذلك ) ؛ أي : أن له اليمين على خصمه ؛ لأنه موضع حاجة ( فإن سأل ) ؛ أي : المدعي ( إحلافه ) ؛ أي : المنكر ( ولو علم ) وقت إحلافه ( عدم قدرته ) ؛ أي : المنكر ( على حقه ) جزم به في المنتهى هذا المذهب ( ويكره ) ؛ له إحلافه إذن ؛ لئلا يضطره إلى اليمين الكاذبة ؛ لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر لعسرته ( احلف على صفة جوابه نصا من نحو لا حق له علي ) لا على صفة الدعوى ؛ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لجواب فيحلف عليه وإذا حلف خلي سبيله ؛ لانقطاع الخصومة . | ( وحرم دعواه ) ؛ أي : المدعي ( ثانيا وتحليفه ) أيضا كبريء ؛ أي : كما تحرم دعواه على بريء وتحليفه ؛ لأنه ظلم له ( وتختص اليمين بمدعى عليه دون مدع ) بلا نزاع ( إلا في القسامة ) إذا توفرت شروطهما ( وإلا مع الشاهد ) على مدع وتقدم ( ولا يعتد بيمين ) منكر إلا إن كانت ( بأمر حاكم لا بسؤال مدع طوعا ) فإن حلف بلا أمر حاكم أو حلفه حاكم بلا سؤال