الأربعة وحكاه القرافي ( إجماعا فيلزم نقضه ) لاعتقاده بطلانه ويأثم ويعصي بذلك لقوله تعالى : ^ ( فاحكم بينهم بما أراك الله ) ^ فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم ثم تغير اجتهاده - ولا نص ولا إجماع - لم ينقض ؛ لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الإخوة للأبوين ثم شرك بينهم وبين الإخوة للأم بعد وقال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي وقضى بإرث الجد بقضايا مختلفة ولئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بمثله وإن تغير اجتهاده قبل الحكم عمل بالأخير ؛ لاعتقاده بطلان ما قبله . | ( ولا ينقض حكم بتزويجها ) ؛ أي : المرأة ( نفسها ) ولو مع حضور وليها ؛ لاختلاف الأئمة في صحته ولا ينقض حكم ( لمخالفة قياس ) ولو كان القياس جليا ؛ لأن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس ( أو ) ؛ أي : ولا ينقض لمخالفة ( إجماع ظني ولا ) ينقض حكمه ( لعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا للامام مالك ) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا في بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع ( أو حكم بشاهد ويمين ) لم ينتقض حكمه . حكاه القرافي إجماعا ويأتي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين في المال ( أو حكم ببينه خارج ) وجهل علمه ببينة تقابلها أو حكم ببينة ( داخل وجهل علمه ببينة تقابلها ) حيث وقع الحكم على وفق الشرع ( وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكم إن كان ) موجودا ( فيثبت ) عنده السبب المقتضي لنقضه ( وينقضه ) حاكم دون غيره ولا يعتبر لصحة نقض طلب رب الحق نقضه ؛ لأنه حق لله تعالى فينقضه حاكمه ( إن بان بمن شهد عنده ما ( أي ) شيء لا يرى ) لحاكم ( من قبول الشهادة ) ككون الشاهد من عمودي نسب مشهود له ( وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه ) صفة لما الأولى ؛ أي : لا يرى الحاكم القاضي الحكم معه ( ولو لم يعلمه ) قاض عند حكمه ( كبيع عبد تبين أنه منذور ) عتقه نذر تبرر فينقضه إذا ثبت عنده ( وتنقض أحكام من ) ؛ أي : قاض ( لا يصلح )
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي