تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكافي لا يعيش إلا به ( ثم إن وجد من يرضعه ) ؛ أي : ولدها بعد سقيها له اللبأ ( ولو بهيمة قتلت ) لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك ( وإلا ) يوجد من يرضعه ( ف ) لا يقاد منها ( حتى تفطمه لحولين ) لما تقدم ولأنه إذا أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى ( وكذا حد برجم ) لما تقدم . | ( وتقاد ) حامل ( في طرف ) بمجرد وضع ( وتحد ) حامل ( بجلد ) لقذف أو جلد شرب أو غيرهما ( بمجرد وضع ) حمل صرح به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى ( حيث لم يخف عليها ) ولا على الولد الضرر من تأثير اللبن ( لضعف ) فإن كان بها ضعف يخاف تلفها لم يقم عليها الحد حتى تقوى دفعا للضرر قاله في البلغة بمعناه . وقال في الانصاف : الصحيح من المذهب أنه يقتص منها بالوضع قال في التنقيح : بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبأ . | ( ومتى ادعت الحمل ) امرأة وجب عليها قود أو قطع أو حد برجم أو جلد ( وأمكن بأن لم تكن آيسة ) وإن لم يكن لها زوج أو سيد ( قبل ) قولها لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها خصوصا في ابتداء الحمل ولا يؤمن الخطر بتكذيبها فوجب أن يحتاط له كالحيض ( وحبست لقود ) لما تقدم و ( لا ) تحبس ( لحد ) بل تترك حتى يتبين أمرها لأنه ليس لآدمي يخشى فوته عليه فإن كان الحد لآدمي كحد القذف فيتوجه حبسها كحبسها للقود ( ولو مع غيبة ولي مقتول ) لجواز أن تهرب , فلا يستوفى منها بخلاف حبس في مال غائب وتقدم الفرق بينهما وحيث وجب حبسها فتحبس ( حتى يتبين أمرها ) في الحمل وعدمه . | ( ومن اقتص من حامل ) في نفس أو طرف فإن كانت لم تضعه ولم تتيقنه حملا لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٩