قال في الانتصار في إعادة فاسق شهادته لا تقبل ؛ لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له ؛ فلا يجوز بخلاف صبي وعبد لإلغاء قولهما . وقال الإمام أحمد في رد عبد : لأن الحكم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم وأما إذا ثبت شيء عند القاضي كوقف وبيع وإجارة ؛ فثبوته ليس حكما به بخلاف إثبات صفة كعدالة وأهلية وصية فهو حكم وكذا ثبوت سبب المطالبة كفرضه مهر مثل أو نفقة أو أجرة كما تقدم . | ( ويتجه فحكمه ) ؛ أي : القاضي ( بصحة نكاح بلا ولي ) حيث رآه ( حكم بلازمه ) ؛ أي : النكاح ( من نفقة وكسوة ومهر ) وهذا مما لا ريب فيه ؛ لأن القواعد تقتضيه ( وإقراره ) ؛ أي : القاضي مكلف غيره ( على فعل مختلف فيه ) كتزويج بلا ولي فعل بحضرته أو بلغه وسكت ليس حكما بصحته أو حلة إذ الإقرار عدم التعرض له ( وبثبوت شيء عنده ) ؛ أي : القاضي كوقف وبيع وإجارة ( ليس حكما به ) .
| فصل
| ( وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ ) قال ابن نصر الله : لا أنه أي : التنفيذ ( حكم ) بالمحكوم به ( إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه ) ؛ اي : التنفيذ حكم ) ؛ أي : إذا كان الترافع عن خصومه كما يدل عليه كلام الشرح وشرح المحرر ( لأن الحادثة ) الشخصية الواحدة ( يجوز شرعا توارد أحكام )