نظر ابتداء في رقاع المحبوسين فيخرج رقعة منها ويقال هذه رقعة فلان فمن خصمه ( فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن كان المحبوس ( حبس لتعدل به البينة ) ؛ أي : بينة خصمه عليه ( حبس ) ؛ أعيد إلى الحبس ثانيا ويقبل قول خصمه المحبوس في أنه ؛ أي : القاضي إنما حبسه ( بعد تكميل بينته وبعد تعديلها ) لأنه مقتضى الظاهر وإن ذكر أنه حبس ( بقيمة كلب ) ولو معلم الصيد ( أو خمر ذمي وصدقه غريمه ) في ذلك خلى سبيله ؛ لأنه لا دين عليه وإن كذبه غريمه وقال : بل بحق واجب غير هذا ؛ فقوله ؛ لأنه الظاهر . | ( ويتجه ) أنه يخلي سبيله ( ما لم يحكم به ) ؛ أي : حبسه على ثمن ذلك من يراه فإن حكم بقيمة كلب الصيد أو ثمن خمر الذمي أو الحلال ( من يراه ) أعيد إلى الحبس ؛ لأنه إنما حبس بحق وهو متجه . | ( وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على قاض قبله ونحوه ) ككونه عائنا ( خلاه ) ؛ أي : أطلقه ( أو أبقاه ) في الحبس ( بقدر ما يرى ) بحسب اجتهاده ؛ لأن التعزير مفوض إلى رأيه ( فإطلاقه ) ؛ أي : المحبوس أو إذنه ؛ أي : القاضي ( ولو في قضاء دين وفي نفقه ليرجع ) قاضي الدين والمنفق حكم ( وإذنه في وضع ميزاب ووضع بناء ) من جناح وساباط بدرب نافذ بلا ضرر حكم وإنما كان ذلك حكما ( ليزول الضمان ) بما يتلف من ذلك ( وإذنه ) في وضع خشبة على حائط جاره ) بشرط حكم ( وأمره ) ؛ أي : القاضي ( بإراقة نبيذ ) حكم ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب ( وقرعته حكم يرفع الخلاف ) إن كان ثم خلاف ؛ لصدوره عن رأيه واجتهاده كما لو صرح بالحكم . قال الشيخ تقي الدين في فسخ النكاح لتعذر النفقة ونحوها : الحاكم ليس هو
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي