تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب أو سنة وظاهره ولو آحادا ( أو إجماعا ) لوجوب إنكاره ونقض حكمه به . | ( ولو حكم ولم يجتهد ؛ لم يصح حكمه ولو أصاب الحق ) إن كان من أهل الاجتهاد . | ( ويحرم عليه القضاء وهو غضبان كثيرا ) لخبر أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان . + ( متفق عليه ) + . ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم هو ( أو حاقن ) أو حاقب ( أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج ) أو توقان جماع أو شدة ( مرض أو خوف أو فزع ) غالب أو حزن قياسا على الغضب ؛ لأنه يمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى اصابة الحق في الغالب ؛ فهو في معنى الغضب ( فإن خالف القاضي وحكم ) في حال من تلك الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه ؛ وإلا لم ينفذ . | ( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم القضاء مع ذلك لأنه لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولا ولا فعلا في حكم ) وتقدم في الخصائص بخلاف غيره من الأمة وقوله في حكم احترازا عما وقع لما مر بقوم يلقحون فقال : لو لم تفعلوا لصلح حاله فخرج شيصا فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم رواه مسلم عن عائشة . | ( ويحرم ) على الحاكم ( قبوله رشوة ) بتثليث الراء ؛ لحديث ابن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي قال الترمذي حسن صحيح ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد : والرائش ؛ وهو السفير بينهما والرشوة : ما يعطى بعد طلبه لها ويحرم ( بذلها ) من الراشي ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقه الا ان يبذلها ( لدفع ظلمه ) وإبرائه على واجبه ؛

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٧٩