تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويلزم من يكتب اليه قبول حكمه وتنفيذه ) لأنه حاكم نافذ الأحكام فلزمه قبوله ( لكن لكل واحد من المتحاكمين الرجوع قبل شروعه في الحكم ) لأنه لا يلزمه حكمه إلا برضى الخصمين ؛ أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه أما بعد شروعه في الحكم قبل تمامه ؛ فلا يصح رجوع أحدهما كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله ( قال الشيخ ) تقي الدين : ان حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية ؛ جاز وقال : يكفي وصف القصة ؛ أي : وان لم يكن دعوه وقال : ( ولا يشترط فيمن يحكمه الخصمان شروط القاضي ) أي : الصفات العشرة التي ذكرها في المجرد في القاضي ( وقال : يجوز أن يتولى مقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح ) عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبيانا وعمارة المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( والتغرير لعبيد وإماء وغير ذلك ) انتهى . قال في شرح الإقناع قلت : في بعض ذلك ما لا يخفي على المتأمل . | تتمة ينبغي أن يشهد المتحكم على الخصمين بالرضى بحكمه قبل أن يحكم بينهما ؛ لئلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه ؛ فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة .

| باب أدب القاضي

| الأدب بفتح الهمزة والدال يقال أدب الرجل بكسر الدال وضمها لغة إذا صار أديبا في خلق أو علم ( وهو أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها ) والمقصود

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٧٢