تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ولا يجوز أن يولي والده و ) لا أن يولي ( ولده من أي : إنسان فرض له الإمام تولية القضاء ) كما لو وكله في صدقة لم يجز له أخذه ولا دفعة إلى هذين كما تقدم في الوكالة . | ( ويتجه بل ) يجوز له أي : لمن فوض اليه الامام القضاء ( ذلك ) أي : أن يولي والده وولده كغيرهما ( لما يأتي ) قريبا أن القاضي نائب المسلمين لا نائب الإمام وإذا كان نائبا عن المسلمين فله توليه من شاء ( خلافا له ) أي : للاقناع ( هنا ) في قوله : وليس له أن يولي نفسه ولا والده كما لو وكله في الصدقة بمال فجعل حكمه حكم الوكيل مع أنه ليس له في ذلك دليل وهو متجه . | ( ويقدم قول طالب ) إذا تنازع خصمان وطلب كل منهما الحكم عند أحدهما ؛ فيقدم مدع ( ولو عند نائب ) والآخر عند مستنيب ؛ لأن الدعوى حق للمدعي ( فإن استويا ) أي : الخصمان في الطلب ( كمدعين اختلفا في قدر ثمن مبيع باق ؛ فأقرب الحاكمين ) يقدم ؛ لأنه لا حاجة إلي كلفة المضي للأبعد

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٦٤