تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحقائقها الأصلية ) أي : اللغوية لما تقدم في الأيمان أن العرفي يقدم على الحقيقة المهجورة . | ( ولا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة كأن يقول في مسألة في الفرائض تقسم على فرائض الله ) تعالى أو يقول : فيها أي : المسألة التي سئل عنها ( قولان بل يبين بيانا مزيلا للأشكال ) لأن الفتيا تبين الحكم . | ( ومن كتب على فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه ولا أن يوسع السطور بلا إذن أو حاجة ) لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا ( ويكره أن يكون السؤال بخطه لا بإملائه ) وتهذيبه ( وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل ؛ فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب المسائل ) ليحصل التناسب . | ( وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة الواقعة ) إذا لم يكن في الرقعة تعرض له ( بل يذكر جواب ما في الرقعة ؛ فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها ؛ فليقل وإن كان الأمر كذا فجوابه كذا ) وإن أمر السائل بتغيير الرقعة فهو أولى ( وله ) أي : المفتي العدول ( عن جواب السؤال إلى ما هو أنفع للسائل ) قال تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويجوز للمفتي ( أن يجيبه بأكثر مما سأله ) عنه ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : وقد سئل عن ماء البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته وللمفتي ( أن ينبهه ) أي : المستفتي ( على ما يجب الاحتراز منه ) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار ( وإن كان الحكم مستغربا وطأ قبله ما هو كالمقدمة ) له ليزيل استغرابه . | ( وليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه بأن يكتب في جوابه ما هو له ) أي : للمستفتي ( ويسكت عما هو عليه ونحوه ) كأن يحاول في جواب المسألة ويجعله كالمعمى فينفر بسبب ذلك السائل أو خصمه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٥٢