| ( ومن قوي عنده مذهب غير إمامه ) لظهور الدليل معه أفتى به أي : بما ترجح عنده من مذهب غير إمامه ( وأعلم السائل ) بذلك ليكون على بصيرة في تقليده . | ( قال الإمام أحمد إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر ) أي : حديث مرفوع ولا موقوف ؛ لأن قول الصحابي عنده حجة إذا لم يخالفه غيره ( فأفت فيها
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٨