تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وحرم أن يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه كحر ) مفرط وبرد مفرط وملل ونحوه مما يغير الفكر ( فإن أفتى ) في تلك الحال ( وأصاب الحق ؛ صح جوابه وكره .

| فصل

| ( ويصح فتوى عبد وامرأة وقريب وأمي وأخرس ) بإشارة مفهومة أو كتابة كخبرهم وتصح الفتيا ) مع جر نفع ودفع ضرر وعلى عدو ) وأن يفتي أباه وابنه وشريكه وسائر من لا تقبل شهادته له كزوجته ومكاتبه ؛ لأن القصد بيان الحكم الشرعي وهو لا يختلف وليس منه إلزام بخلاف الحاكم . | ولا ( تصح ) الفتيا ( من فاسق ) لغيره ( ولو مستورا ) لأنه ليس بأمين على ما يقول ( ويفتي مجتهد فاسق نفسه ) لأنه لا يتهم بالنسبة إلى نفسه وليس لغير الفاسق في الفتيا أن يسأله لعدم حصول الوثوق به والحاكم كغيره فيما يتعلق بالقضاء وغيره . | ( ويقلد ) المجتهد ( العدل ولو ميتا وهو ) ؛ أي : تقليده ( كالإجماع في هذه الأعصار ) لقصور الهمم عن تحصيل الكمالات ولبقاء قول المجتهد في الإجماع وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته . قال الشافعي : المذاهب لا تموت بموت أربابها ويجوز أن ( يقلد عامي من ظنه عالما ) ولو عبدا أو أنثى أو أخرس بإشارة مفهومة أو كتابة وكذا من رآه منتصبا للافتاء والتدريس معظما لأنه دليل علمه ( لا إن جهل عدالته ) فلا يجوز أن يقلده على الصحيح من المذهب جزم به الموفق في الروضة وقدمه ابن مفلح في أصوله والطوفي في مختصره وغيرهما ؛ لأنه لم يتحقق شرط جواز التقليد .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٤٠