قيمته له ) ؛ أي : الناذر ؛ لبقاء ملكه عليه ولا يلزمه صرفها في العتق ( ويكفر لفوات نذره ) لما تقدم . | ( ومن نذر طوافا أو نذر سعيا ) وأطلق ( فأقله أسبوع ) لأنه المشروع ومن نذر طوافا أو سعيا ( على أربع فعليه طوافان أو سعيان ) أحدهما عن يديه والآخر عن رجليه وهذا قول ابن عباس في الطواف . رواه سعيد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لكبشة بنت معدي كرب حيث قالت يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك رواه الدارقطني . ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه السعي . | ( ومن نذر طاعة على وجه منهي عنه كالصلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا ونحوه ) كالصلاة في ثوب نجس أو حرير ( وفي بها ) ؛ أي : الطاعة المنذورة ( على الوجه المشروع ) كما لو أطلق ( وتلغى تلك الصفة ) لحديث عكرمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها قال : فمروها فلتختمر . ومر برجلين مقرونين فقال : أطلقا قرناكما . ويكفر ؛ لأنه لم يف بنذره على وجهه كما لو كان أصل النذر غير مشروع . | ( ويتجه باحتمال ) قوي ( لو أتى الناذر بالصفة المنذورة ) على وجهها ( لا كفارة عليه كما في نذر صوم يوم عيد وأيام تشريق ) لعدم إخلاله بنذره وهو متجه . | ( فرع : لا يلزم حكما ) ؛ أي : في الظاهر ( الوفاء بوعد ) نص عليه وقاله أكثر العلماء ( ويحرم حلفه ) على مستقبل ( بلا استثناء ) لقوله تعالى : ^ ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) ^ ؛ أي : لا تقولن :
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي