أو ؛ أي : والثاني كقوله ( إن لم أخبرك بكذا فعلى الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير بين الفعل ؛ أي : فعل ما التزمه أو كفارة يمين ) لحديث عمران ابن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد . ولأنها يمين فيخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى ( ولا يضر قوله ) في نذر اللجاج والغضب ( على مذهب من يلزم بذلك ) المنذور كمالك ( أو قوله لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ) لأنه توكيد والشرع لا يتغير به ( ومن علق صدقة شيء ببيعه وعلقها آخر بشرائه فاشتراه ؛ كفر كل واحد منهما كفارة يمين ) نصا كما لو حلفا عليه وحنث قال في شرح الإقناع قلت : إن تصدق به المشتري خرج من العهدة انتهى . | ( ومن حلف فقال : على عتق رقبة ) إن لم أفعل كذا ونحوه ( فحنث ؛ فعليه كفارة يمين ) إن لم يعتق رقبة . | ( النوع الثالث : نذر فعل مباح كقوله لله على أن ألبس ثوبي ولله علي أن أركب دابتي فيخير أيضا ) بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عليه لما روى أبو داود : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال : أوف بنذرك . | النوع ( الرابع نذر فعل مكروه كنذر طلاق ونحوه ويتجه كإفراد صوم شهر رجب أو إفراد جمعة أو إفراد سبت ) لما فيه من التشبيه بمن يعظم ذلك ومثله نذر أكل بصل نيء وثوم وفجل وكراث للنهي وهو متجه ( فيسن أن يكفر ) ليخرج من عهدة النذر ( ولا يفعله ) لأن ترك المكروه أولى فإن فعله فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره . | النوع ( الخامس : نذر فعل معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو حيض أو أيام تشريق ) أو ترك واجب ( فيحرم الوفاء به ولا كفارة )
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي