تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) لهذا لا يبر بضرب لا يؤلم ) المضروب ( ويبر ) الحالف ( بضربه مجنونا ) حال من المفعول ؛ لأنه يتألم من الضرب كالعاقل . | ( ويتجه أو ضرب الحالف كذلك ) ؛ أي : لو جن الحالف وضرب من حلف ليضربنه فإنه يبر بيمينه ؛ إذ المقصود تأليم المحلوف عليه وقد حصل وهو متجه ( و ) إن حلف لرب حق ( ليقضينه حقه غدا فأبرأه ) رب الحق ( اليوم ) ؛ لم يحنث لأنه منعه بابرائه من قضائه أشبه المكره والظاهر أن مقصود اليمين البراءه اليه في الغدو وقد حصلت ) أو أخذ رب الحق ( عنه عرضا ) لحصول الايفاء كحصوله بجنس الحق ( أو منع الحالف منه ) ؛ أي : من قضاء الحق ( كرها ) بأن أكره على عدم القضاء ؛ فلا حنث كما لو حلف على ترك فعل فأكره على فعله ( أو مات ) رب الحق ( فقضاه ) الحالف ( لورثته لم يحنث ) لقيام وارثه في القضاء مقامه كوكيله . | ( ويتجه وكذا لو غاب ) محلوف عليه ( فدفعه ) ؛ أي : الحق ( لوكيله ) أي : وكيل رب الحق ( لم يحنث وإلا ) يدفعه لوكيله بأن أبقاه تحت يده أو جعله أمانة عند من لم يستأمنه رب الحق ( حنث ) الحالف ؛ لعدم براءته بذلك وهو متجه . | ( و ) إن حلف ( ليقضينه ) حقه ( عند رأس الهلال أو مع ) رأسه ( أو إلى رأسه أو ) إلى استهلاله ( أو عند ) رأس الشهر ( أو مع رأس الشهر فمحله ) أي القضاء الذي يبرئه ( عند غروب الشمس من آخر الشهر ) فيبر بقضائه فيه ( ويحنث ) بقضائه ( بعده ) أي : غروب الشمس من آخر الشهر ؛ لفوات ما حلف عليه ( ولا يضر تأخر فراغ كيله ووزنه وعده وذرعه ) لكثرته حيث شرع من الغروب ( و ) لا يضر تأخر فراغ ( أكله ) إذا حلف ليأكلنه عند رأس الهلال ونحوه وشرع فيه إذا تأخر لكثرته لأنه غير مقصر وعملا بالعرف . | وإن حلف على غريمه ( لا أخذت حقك الحال مني فأكره على دفعه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤١٧