| فصل
| ( والاسم اللغوي ما لم يغلب مجازه ) على حقيقته ( فمن حلف لا يأكل لحما ؛ حنث بأكل سمك وأكل لحم يحرم ) كغير مأكول ؛ لدخوله في مسمى اللحم و ( لا ) يحنث ( بمرق لحم ) لأنه ليس لحما ( و ) لا بأكل ( مخ وشحم وكبد وكلية ومصران وطحال وقلب وألية ودماغ وقانصة ) واحدة القوانص وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها ( وكارع ولحم رأس ولسان ) لأن مطلق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك وبائع الرؤوس يسمى رواسا لا لحاما وحديث : أحل لنا ميتتان ودمان يدل على أن الكبد والطحال ليس بلحم وهذا مع الاطلاق فان كان نية أو سبب فكما تقدم ( إلا بنيته اجتناب الدسم ) فيحنث بذلك كله وكذا لو اقتضاه السبب ( و ) من حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو أكل سمينها أو الألية أو السنام ؛ حنث ) لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحما بقوله : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما الآية . والاستثناء معيار العموم و ( لا ) يحنث من حلف لا يأكل شحما ( إن أكل لحما أحمر ) ولا بكبد وطحال ورأس وكلية وقلب وقانصة ونحوه مما ليس بشحم . | ( و ) إن حلف ( لا يأكل لبنا فأكله - ولو من صيد أو من آدمية - حنث ) لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا وسواء كان حليبا أو رائبا أو مجمدا