نسبه لم ينتف إلا باللعان بشروطه المذكورة في بابه . وإن نفاه أحدهما لم ينتف بقوله ؛ لأنه لحقه بالفراش ؛ فلا ينتفي إلا باللعان بخلاف التي قبلها ؛ لأن أحدهما اذا رجع هنا لحق الآخر وأيضا ثبوته هناك بالاعتراف فيسقط بالجحد وههنا بالاشتراك فلا ينتفي بالجحد . | ( ومتى ورث قاتل ) بعض دمه بوجود واسطة بينه وبين المقتول ( أو ) ورث ( ولده ) ؛ أي : القاتل ( بعض دمه ) ؛ أي : المقتول ( فلا قود ) على قاتل ؛ لأن القصاص لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للانسان على نفسه ولا لولده عليه ( فلو قتل ) شخص ( زوجته فورثها ولدهما ) ؛ أي : ولدها منه ؛ سقط القصاص ؛ لأنه اذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره أولى وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى أو كان للمقتول وارث سواه أو لا ؛ لأنه اذا لم يثبت بعضه سقط كله ؛ لأنه لا يتبعض ( أو قتل أخاها ) ؛ أي : زوجته ( فورثته ثم ماتت ) الزوجة ( فورثها القاتل ) ؛ أي : ورث منها بالزوجية ( أو ) ورثها ( ولده ؛ سقط ) القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا وكذا لو قتلت أخا زوجها فورثها زوجها ثم مات زوجها فورثته هي أو ولدها . | ( ومن قتل أباه ) فورثه أخواه ( أو ) قتل ( أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما ) ؛ أي : الأخوين ( صاحبه ؛ سقط القود عن ) القاتل ( الأول ؛ لأنه ورث به بعض دم نفسه ) لأن أخويه يستحقان دم أبيهما أو أخيهما فإذا قتل أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول ؛ لأنه أخوه فعلى هذا يستحق نصف دمه ؛ لأن دم الأب أو الأخ بين الأخوين نصفين ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول . | ( وإن قتل أحد ابنين أباه وهو زوج لأمه ) حين قتل الأب ( ثم قتل ) الابن ( الآخر أمه ؛ فلا قود على ) الابن ( قاتل أبيه لإرثه ثمن أمه ) لأن الأم ورثت من زوجها الثمن فانتقل كله إلى ابنها قاتل الأب ؛ لأن قاتلها لا يرث
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي