تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا ليس له منعه من صوم نذر ؛ لوجوبه لحق الله تعالى ( ومن بعضه حر ) إذا لزمته كفارة ( كحر ) كامل الحرية مع قدرة أو عجز . | ( ويكفر كافر ) لزمته كفارة ( ولو مرتدا بغير صوم ) لأن الصوم عبادة ولا تصح من الكافر ويتصور عتقه للمسلم بقوله لمسلم : أعتق عبدي عني وعلي ثمنه فيفعل أو يكون دخل في ملكه بنحو إرث وتقدم في كتاب الظهار بعض أحكام الكفارة فليعاود ؛ لأن الحكم واحد . | ( فرع : تجب الكفارة في ثلاثة ) أشياء : | الأول ( ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه ففعل في حال التحريم كوطء في إحرام وحيض ونفاس وصيام ) . | والثاني : ( ما عقده ) الانسان ( لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه ثم اراد حله ف ) حله ( بالكفارة وسماها الله تحلة ) في قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم | ( و ) الثالث : ( ما لا إثم فيه ككفارة قتل الخطأ والصيد خطأ ؛ فالكفارة هنا جابرة لما فاته وإن لم يكن ) هناك ( إثم فكفارته ) ؛ أي : هذا القسم ( من باب الجوابر وكفارة ) القسم ( الأول من باب الزواجر وكفارة ) القسم ( الوسط من باب التحلة ) .

| باب جامع الأيمان

| ( جامع الأيمان ) أي : مسائلها ( يرجع فيها ) ؛ أي : الايمان ( إلى نية حالف ) فهي مبناها ابتداء ( ليس بها ) ؛ أي : اليمين أو النية ( ظالما ) نصا مظلوما كان أو لا ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٧٨