تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) يحنث بمجرد ( عتق عبد مسلم حلف ليبيعنه ) لاستحالة بيعه بعد ذلك ( و ) كذلك يحنث ( بلعان زوجة حلف ليطلقها ) لبينونتها منه باللعان .

| فصل

| ( من حرم حلالا سوى زوجته من طعام ) كثوب وفراش ( كقوله ما أحل الله عليه حرام ولا زوجة له ) كقوله : كسبه عليه حرام ( أو طعامه عليه كالميتة والدم ) أو لحم الخنزير لم يحرم وعليه كفارة يمين واما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه ( أو علق ) ؛ أي : تحريم حلال سوى زوجته ( بشرط ) كقوله عند طعام ( إن أكلته فهو علي حرام ؛ لم يحرم ) لقوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واليمين على الشيء لا تحرمه ولأنه لو حرم بذلك لتقدمت الكفارة عليه كالظهار ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وسماه خيرا ( وعليه إن فعله كفارة ) نصا للآية ( خلافا للموفق كالشافعية ) القائلين بعدم وجوب الكفارة ؛ لأن المتكلم بذلك قصد تغيير المشروع فلغى ما قصده وهذا صريح الآية المتقدمة يرده ؛ إذ سبب نزولها أنه عليه الصلاة والسلام قال : لن أعود إلى شرب العسل + ( متفق عليه ) + وعن ابن عمرو وابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا فان ترك ما حرمه على نفسه فلا شيء عليه ( وقوله ما أحل الله عليه حرام من أهل ومال ؛ فهو ظهار وتجزئه كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال ) بذلك ( ومن قال : هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي ) أن فعل كذا أو ليفعلنه ( أو هو يعبد الصليب أو يعبد غير الله

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٧١