تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنها لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء لدخوله في عموم الأحاديث وينقسم حكم اليمين إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام أشير إلى الاول منهما بقوله : | ( ويجب الحلف لإنجاء معصوم من مهلكة ولو نفسه كأيمان قسامة توجهت على ( بريء من دعوى قتل ) وأشير إلى الثاني منها بقوله : | ( ويندب ) الحلف ( لمصلحة ) كازالة حقد واصلاح بين متخاصمين ( ودفع شر ) وهو صادق فيه وأشير إلى الثالث منها بقوله : | ( ويباح ) الحلف ( على فعل مباح أو تركه ) كمن حلف لا يأكل سمكا مثلا أو ليأكلنه وكالحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق وأشير إلى الرابع منها بقوله : | ( ويكره الحلف على فعل مكروه ) كمن حلف ليصلين وهو حاقن أو ليأكلن بصلا نيئا ونحوه ومنه الحلف في البيع والشراء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة رواه ابن ماجه ( أو على ترك مندوب ) كحلفه على ترك صلاة الضحى واشير إلى الخامس بقوله : | ( ويحرم ) الحلف ( على فعل محرم ) كشرب خمر ( أو ) على ترك واجب ) كمن حلف لا يصوم رمضان ( أو ) يحلف ( كاذبا عالما ؛ بكذبه ( فمن حلف على فعل مكروه أو ) حلف على ( ترك مندوب سن حنثه وكره بره ) لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا ( و ) من حلف ( على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه وسن بره ) لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب وترك المكروه امتثالا . | ( و ) من حلف ( على فعل واجب أو على ترك محرم ؛ حرم حنثه ) لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم ؛ ( ووجب بره ) لما مر .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٦٥