| كتاب الايمان
| ( الايمان واحدها يمين وهي القسم ) بفتح القاف والسين ( والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة ) تأتي أمثلتها ( فدل على عدم انعقاد يمين الأخرس لكن صرح في الفروع في ) باب ( صلاة الجمعة بانعقادها ) ؛ أي : اليمين ( منه ) كالنية وأصل اليمين اليد المعروفة سمي بها الحلف ؛ لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة . | ( فاليمين توكيد حكم ) ؛ أي : محلوف عليه ( بذكر معظم ) وهو المحلوف به ( على وجه مخصوص ) كقوله تعالى : حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ( وهي ) أي اليمين ( وجوابها كشرط وجزاء ) وهي مشروعة في الجملة اجماعا لقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ( والسنة شهيرة بذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك + ( متفق عليه ) + ووضعها في الاصل لتأكيد المحلوف عليه ؛ لقوله تعالى : ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق و قل بلى وربي لتبعثن . | ( والحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر ) ؛ أي : حكم يصح أن يخبر عنه