تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وما غاب ) من صيد ( قبل عقره ثم وجده وفيه سهمه أو عليه جارحه ؛ حل ) كما لو غاب بعد عقره ( فلو وجد مع جارحه ) جارحا ( آخر وجهل هل سمى عليه ) أو لا لم يحل لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أرسلت كلبك وسميت فكل . قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ؛ قال : لا تأكل فإنك انما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر + ( متفق عليه ) + ( أو ) وجد مع جارحه آخر وجهل هل ( استرسل ) الجارح الآخر ( بنفسه أو لا ) لم يبح لأن الأصل في الصيد الحظر ولم يعلم المبيح وإرسال الآلة جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبرت التسمية عند إرسالها ( أو جهل حال مرسله ) ؛ أي : الجارح الذي وجده مع جارحه ( هل هو من أهل الصيد أو لا ؟ ولم يعلم أي الجارحين قتله ) ؛ أي : الصيد لم يبح ( أو علم انهما قتلاه معا أو علم أن من جهل حاله هو القاتل ؛ لم يبح ) لقوله عليه الصلاة والسلام : وإن وجدت معه غيره فلا تأكل ولأن الأصل الحظر وقد شك في المبيح . | ( وان علم كونه ؛ أي : مرسل الجارح من اهل الصيد ) وكان ( مسميا ) عند إرساله ( حل ثم إن كان ) ؛ أي : الجارحان ( قتلاه معا ) أي : في آن واحد ( ف ) الصيد ( بين صاحبيهما ) ؛ أي : الجارحين ؛ لأنه لا مرجح لأحدهما ( وان وجد أحدهما متعلقا به ف ) هو ( لصاحبه ) أي : الجارح المتعلق به ؛ لأن الظاهر أنه الذي قتله ( ويحلف من حكم له به ) أي : الصيد لأنه منكر لدعوى الآخر وان قتل الصيد أحد الجارحين فهو لصاحب الجارح القاتل له ؛ لاثباته له وان جهل الحال فلم يعلم هل قتله الجارحان معا أو أحدهما دون الآخر أو علم أن أحدهما قتله وحده وجهلت عينه فإن وجدا متعلقين بالصيد ؛ فبين صاحبي الجارحين نصفين لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه ( وان وجدا ) ؛ أي : الجارحان ( ناحية ) من الصيد المقتول ( وقف الأمر حتى يصطلحا ) لأنه لا مرجح لاحدهما على

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٤٧