تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون ميتة ) ^ الآية . وقال أبو الدرداء وابن عباس : ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه . | ( وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل و ) دود ( جبن و ) دود ( فاكهة يؤكل ) جوازا ( تبعا لا انفرادا ) وقال أحمد في الباقلاني المدود : تجنبه أحب إلي وإن لم يتعذر فأرجو وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به . | ( وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه ) فان كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب وإن كان المغصوب الفحل والأم ملك للغاصب ؛ لم يحرم عليه شيء من أولادها . | تتمة : ويحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا الشارع ؛ لحديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . فان أذن فيه ربه جاز أكله وكذا لو أذن فيه الشارع كأكل الولي من مال موليه وناظر الوقف منه والمضطر من مال غيره .

| فصل

| ( ويباح ما عدا هذا ) المتقدم تحريمه ؛ لعموم نصوص الإباحة ( كبهيمة الأنعام ) من إبل وبقر وغنم ؛ لقوله تعالى : ^ ( احلت لكم بهيمة الأنعام ) ^ ( والخيل ) كلها عرابها وبراذينها نصا وروي عن ابن الزبير لحديث جابر .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣١٣