لهم ما قد سلف ) ^ ولم يأمر الصديق المرتدين بقضاء ما فاتهم وكالحربي . | ( وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب ؛ لم يسترقا ) ولا أحدهما ( لأنه لا يجري على المرتد رق بحال ) بل يقتل بعد الاستتابة . ( ولا ) يسترق ( من ولد لهما ) ؛ أي : الزوجين قبل ردة إذا ارتدا ولحقا بدار حرب ( أو ) ؛ أي : ولا يسترق ( حمل ) منهما حملت به ( قبل ردة ) للحكم باسلامه تبعا لأبويه قبل الردة ولا يتبعهما في الردة ؛ لأن الإسلام يعلو فقد تبعوهم في الاسلام فلا يتبعونهم في الردة . | ( ومن لم يسلم منهم ) ؛ أي : من أولادهم الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام ( قتل ) بعد بلوغه واستتابته ؛ لخبر : من بدل دينه فاقتلوه ( ويجوز استرقاق ) الولد ( الحادث فيها ) ؛ أي : ردة زوجين لحقا بدار حرب ؛ لأنه كافر ولد بين كافرين وليس بمرتد نصا ( و ) يجوز ( اقراره على كفره ) إذا كان كتابيا أو مجوسيا ( بجزية ) كأولاد الحربيين ؛ لاشتراكهما في جواز الاسترقاق .
| فصل في السحر وما يتعلق به
| يحرم تعلمه وتعليمه وفعله ؛ لما فيه من الأذى ( والسحر كبيرة ) من الكبائر العظام وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به فاعله أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ( وله حقيقة ) فمنه ما ( ما يقتل و ) منه ما ( يمرض ومنه ) ما ( يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطأها و ) منه ما ( يفرق بينه وبينها ويبغض أحدهما في الآخر أو يحببه ) لقوله تعالى : ^ ( يعلمون الناس السحر ) ^ إلى قوله تعالى : ^ ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ^ وما كان مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة - بضم الميم فيهما - ما يسقط من الشعر