تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

| ( ومن ارتد لم يزل ملكه ) عن ماله بمجرد ردته كزنا المحصن وكالقاتل في المحاربة ( ويملك ) مرتد ( بتمليك ) من هبة واحتشاش وصيد وشراء وايجار نفسه إجارة خاصة أو مشتركة لان عدم عصمته لا ينافي صحة ذلك كالحربي . | ( ويمنع ) مرتد ( التصرف في ماله خاصة ) كبيع وهبة ووقف وإجارة لتعلق حق الغير به كمال المفلس ( لا ) إن تصرف ( بوكالة عن غيره ) ذكره القاضي وابن عقيل ؛ لأن الحجر عليه لحق المسلمين وغيره ليس كذلك ( وتقضى منه ديونه وأروش جناياته ولو جناها بدار حرب أو في فئة مرتدة ممتنعة ) لأن المرتد تحت حكمنا بخلاف البغاة ( أو ) كان المرتد ( قتل ) إنسانا ( خطأ ) وجبت الدية في ماله كسائر الحقوق عليه وكذا شبه العمد ؛ لأنه لا عاقلة له . قال القاضي : تؤخذ منه في ثلاث سنين كما كانت تؤخذ من عاقلة فان قتل أو مات أخذت في الحال من غير تأجيل . | تنبيه : وإن تزوج المرتد ؛ لم يصح ؛ لأنه لا يقر على النكاح كنكاح الكافر مسلمة أو زوج موليته من نسب أو ولاء أو زوج أمته ؛ لم يصح النكاح لأن النكاح لا يكون موقوفا ولزوال ولايته بالردة . | ( وينفق ) من مال المرتد ( عليه ومن تلزمه نفقته ) لوجوبه عليه شرعا كالدين ( فان أسلم المرتد نفذ تصرفه ) في ماله ( وإلا ) يسلم بأن مات أو قتل مرتدا ( صار ماله فيئا من حين موته مرتدا ) لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم وبطل تصرفه الذي كان تصرفه في ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٠١