( و ) بخلاف ( ناظر من ) باب ( منفتح ) لتفريط ربه بتركه مفتوحا وإن عقرت كلبة من قرب إلى أولادها أو خرقت ثوبه ؛ لم تقتل بذلك ؛ ولم يثبت لها حكم العقور ؛ لأن الطباع جبلت على الدفع عن الولد بل تنقل إلى مكان منفرد دفعا لأذاها . | تتمة : وإن راود رجل امرأة عن نفسها ليفجر بها فقتلته دفعا عن نفسها ان لم يندفع إلا به ؛ لم تضمنه ؛ لقول عمر ولأنه مأذون في قتله شرعا لدفعه عنها . | ( وكره ) الامام ( أحمد أن يخرج إلى صيحه ليلا لأنه لا يدرك ماذا يكون ) نقله صالح .
| باب قتال أهل البغى
| أي : الجور والظلم والعدول عن الحق . والبغي بتشديد الياء : الزانية ( وهم الخارجون على امام ) المعتدون عليه ( ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع ) سموا بغاة ؛ لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين والأصل في قتالهم قوله تعالى : ^ ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى امر الله ) ^ وحديث : من أتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس مرفوعا : من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ؛ فإن من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية . + ( متفق عليه ) + . وقاتل علي أهل النهروان ولم ينكره أحد ( فان اختل شرط من ذلك ) بأن لم يخرجوا على إمام أو خرجوا عليه بلا